حكم قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال*تابع*
صفحة 1 من اصل 1
حكم قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال*تابع*
الرأي الثاني: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقًا لا في فضائل الأعمال، ولا في الحلال والحرام، ونُسب هذا الرأي إلى القاضي أبي بكر بن العربي، والشهاب الخفاجي، والجلال الدواني، وممن توسع في هذا الرأي وعمل به الإمام اللكنوي في (ظفر الأماني بشرح خلاصة الجرجاني)، وفي رسالته (الأجوبة الفاضلة)، وكذلك الخطيب في (الكفاية)، وابن عدي في كتابه (الكامل).
الرأي الثالث: وهو مذهب جماهير المحدثين والفقهاء وغيرهم، وحكى الاتفاق عليه الإمام النووي، والشيخ علي القاري، والإمام ابن حجر الهيتمى، وقد بيَّن الإمام ابن حجر العسقلاني شروطًا في ذلك؛ مما يجعل رأيه موضحًا لأصحاب هذا الرأي، سبق ذكرها، وهي:
الأول: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائي الاتفاق عليه.
الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.
وهذان- أي الشرط الثاني والثالث- ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد.
مناقشة الآراء:
قال الإمام اللكنوي- بعد عرض جميع الآراء-: "هذه العبارات ونحوها الواقعة في كتب الثقات تشهد بتفرقهم في ذلك، فمنهم من منع العمل بالضعيف مطلقًا، وهو مذهب ضعيف، ومنهم من جوَّزه مطلقًا، وهو توسع سخيف، ومنهم من فصَّل وقيَّد، وهو المسلك المسدود" (16).
مناقشة الرأي الأول:
وهو الرأي الذي يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقًا، والذي يرد عليه أن الحكم وفقًا للدليل- الحديث- إنما هو تشريع، وإثبات التشريع بما غلب على الظن عدم ثبوته يعد تشريعًا في الدين، بما لم يثبت بالدليل، ولم يرد إذن من الشارع به، وأن القول بأن ذلك في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب فغير مقبول، حيث يرد الأمر، ويقال عنه مستحب، أو تطالب الأمة بما ورد في الحديث مع كونه ضعيفًا، وما الاستحباب إلا مرتبة من مراتب الأحكام الشرعية (الاستحباب درجة من درجات المندوب).
وبالتالي بناءً على هذا الرأي فقد أثبت حكم شرعي بحديث ضعيف، مع اتفاقهم أن الضعيف لا يعمل به في مجال الأحكام، فبذلك يظهر تناقض الكلام.
وأُجيب على ما سبق بأن العمل بالحديث الضعيف "ليس من باب الاختراع في الشرع، وإنما هو ابتغاء فضيلة، ورجاؤها بأمارة ضعيفة من غير مفسدة عليه" (17).
وقيل: "إن ثبوت الفضائل والترغيب لا يلزمه حكم، ألا ترى أنه لو ورد حديث ضعيف في ثواب بعض الأمور الثابت استحبابها والترغيب فيها، أو في فضائل بعض الأصحاب أو الأذكار المأثورة، لم يلزم مما ذكر ثبوت حكم أصلاً، ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال- كما توهمه الدَّواني- للفرق الظاهر بين الأعمال وفضائل الأعمال" (18).
وهذه الأقوال جميعًا يرد عليها بما ثبت في أقوال الأئمة؛ حيث استدلوا بالحديث الضعيف على ندب بعض الأمور، وكذلك ما نصوا عليه من جواز العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب والمناقب وفضائل الأعمال (19).
مناقشة الرأي الثاني:
وهو أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقًا، ويرى من يذهب إلى هذا الرأي أن لدينا مما صح في الفضائل والترغيب والترهيب من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثروة يعجز البيان عن وصفها، وهي تغنينا عن رواية الأحاديث الضعيفة في هذا الباب، وبخاصة أن الفضائل ومكارم الأخلاق من دعائم الدين، ولا فرق بينها وبين الأحكام من حيث ثبوتها بالحديث الصحيح أو الحسن، فمن الواجب أن يكون مصدرها جميعًا الأخبار المنقولة (20).
مناقشة الرأي الثالث:
وهو الرأي الذي كشف قواعده وأسسه الإمام ابن حجر العسقلاني، ووضع له ضوابط وشروطًا سبق ذكرها.
الرأي الذي نميل إليه ونرجحه:
وقبل بيان الرأي الذي نميل إليه ونرجحه، لا بد من بيان بعض الأمور:
1- لماذا نلجأ إلى الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وفي الترغيب والترهيب، هل السبب في ذلك قلة ما عندنا من أحاديث مقبولة في الباب، أم هو قلة الوقت المبذول في البحث؟
2- على الرأي الثالث: هل من يأتي بأحايث ضعيفة في الفضائل وأمثالها يتأكد أن الضعف غير شديد، وبالتالي فلا يروي حديثًا انفرد به الكذابون، أو المتهمون بالكذب، أو من فحش غلطه، أم أنه- غالبًا- لا يعلم أحكام العلماء في الجرح والتعديل.
إن مراجعة بسيطة للمقالات السابقة (21) لنا في هذه المجلة الغراء عن الحديث الموضوع يجد أن الكثير منها متداول على ألسنة الوعاظ، رغم أنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3- وعلى الرأي الثالث أيضًا، فهل يتأكد أن مثل ما يرويه يندرج تحت أصل معمول به.
4- وهل الكُتاب والوعاظ والأئمة إذا تأكدوا وتوفرت لهم المعلومات السابقة، فهل حين يعلمون الناس هذه الأحاديث الضعيفة، ويعلمونهم العمل بموجبها يعلمونهم أيضًا أن لا يعتقدوا عند العمل ثبوت ذلك، بل على الناس أن يعتقدوا عند العمل بالضعيف أن ذلك من باب الاحتياط.
من هنا:
نقول: إن أفضل الآراء هو الرأي الثاني الذي يمنع العمل بالحديث الضعيف مطلقًا، خاصةً أن العلماء ذهبوا إلى ما كان ضعفه يقبل الجبر، وجاء ما يجبره من مثله، فأدخلوه في قسم المقبول تحت اسم "الحسن لغيره"، وكذلك لاختلاف السابقين في تعريف الضعيف؛ حيث كان أكثرهم يعنون به الحسن أو ما يقاربه، وهذا ما يطمئن إليه المرء؛ إذ لا يتصور فضيلة أو أمرًا يرغب فيه، أو يرهب منه إلا نقل لنا فيه من الأحاديث المقبولة ما يمكن الاعتماد عليه، ولكن الأمر يحتاج من الباحث أو الواعظ جهدًا يبذله لتحري الخير الذي يرجوه، وعليه أن لا يستسهل الجمع من الكتب التي لم تفرق ولم تميز.
على أننا أيضًا لا ننكر ما ذهب إليه الإمام اللكنوي حين قال: فالحق في هذا المقام: أنه إذا لم يثبت ندب أو جواز بخصوصه بحديث صحيح، وورد بذلك حديث ضعيف ليس شديد الضعف يثبت استحبابه وجوازه به، بشرط أن يكون مندرجًا تحت أصل شرعي، ولا يكون مناقضًا للأصول الشرعية والأدلة الصحيحة (22).
ثم يوضح- رحمه الله- هذا الأمر بقوله: "والذي يصلح للتعويل أنه إذا وجد حديث ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال، ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الحرمة أو الكراهة، فإنه يجوز العمل به ويستحب؛ لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع، إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب، فالاحتياط العمل به رجاء الثواب، وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به.
وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع؛ إذ في العمل دغدغة الوقوع في المكروه، وفي الترك مظنة ترك المستحب، فلينظر: إن كان حظر الكراهة أشد بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة، والاستحباب المحتمل ضعيفًا، فحينئذٍ يرجح الترك على العمل فلا يستحب العمل به.
وإن كان حظر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة- على تقدير وقوعها- كراهة ضعيفة دون مرتبة ترك العمل- على تقرير استحبابه- فالاحتياط العمل به، وفي صورة المساواة؛ يحتاج إلى نظر تام، والظن أنه يستحب أيضًا؛ لأن المباحات تصير بالنية عبادة، فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث الضعيف؟!.
فجواز العمل واستحبابه مشروطان؛ أما جواز العمل فبعدم احتمال الحرمة، وأما الاستحباب فبما ذكرناه مفصلاً (23).
من هنا نؤكِّد على النصيحة للإخوة الكرام بالتمسك بالأحاديث المقبولة (الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره)، وأن يبذلوا جهدًا في مراجع الأئمة الثقات، وأن يأخذوا العلم من الكتب المحققة بمعرفة الأثبات من العلماء حماية لدين الله وصونًا له، أما من أراد غير ذلك؛ فعليه أن يبذل الجهد للتحقق في توافر الشروط التي أشار إليها الأئمة والأعلام وبيَّنها الإمام ابن حجر، وبسَّطها وشرحها الإمام اللكنوي.
والله ولي التوفيق، وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الرأي الثالث: وهو مذهب جماهير المحدثين والفقهاء وغيرهم، وحكى الاتفاق عليه الإمام النووي، والشيخ علي القاري، والإمام ابن حجر الهيتمى، وقد بيَّن الإمام ابن حجر العسقلاني شروطًا في ذلك؛ مما يجعل رأيه موضحًا لأصحاب هذا الرأي، سبق ذكرها، وهي:
الأول: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائي الاتفاق عليه.
الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.
وهذان- أي الشرط الثاني والثالث- ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد.
مناقشة الآراء:
قال الإمام اللكنوي- بعد عرض جميع الآراء-: "هذه العبارات ونحوها الواقعة في كتب الثقات تشهد بتفرقهم في ذلك، فمنهم من منع العمل بالضعيف مطلقًا، وهو مذهب ضعيف، ومنهم من جوَّزه مطلقًا، وهو توسع سخيف، ومنهم من فصَّل وقيَّد، وهو المسلك المسدود" (16).
مناقشة الرأي الأول:
وهو الرأي الذي يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقًا، والذي يرد عليه أن الحكم وفقًا للدليل- الحديث- إنما هو تشريع، وإثبات التشريع بما غلب على الظن عدم ثبوته يعد تشريعًا في الدين، بما لم يثبت بالدليل، ولم يرد إذن من الشارع به، وأن القول بأن ذلك في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب فغير مقبول، حيث يرد الأمر، ويقال عنه مستحب، أو تطالب الأمة بما ورد في الحديث مع كونه ضعيفًا، وما الاستحباب إلا مرتبة من مراتب الأحكام الشرعية (الاستحباب درجة من درجات المندوب).
وبالتالي بناءً على هذا الرأي فقد أثبت حكم شرعي بحديث ضعيف، مع اتفاقهم أن الضعيف لا يعمل به في مجال الأحكام، فبذلك يظهر تناقض الكلام.
وأُجيب على ما سبق بأن العمل بالحديث الضعيف "ليس من باب الاختراع في الشرع، وإنما هو ابتغاء فضيلة، ورجاؤها بأمارة ضعيفة من غير مفسدة عليه" (17).
وقيل: "إن ثبوت الفضائل والترغيب لا يلزمه حكم، ألا ترى أنه لو ورد حديث ضعيف في ثواب بعض الأمور الثابت استحبابها والترغيب فيها، أو في فضائل بعض الأصحاب أو الأذكار المأثورة، لم يلزم مما ذكر ثبوت حكم أصلاً، ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال- كما توهمه الدَّواني- للفرق الظاهر بين الأعمال وفضائل الأعمال" (18).
وهذه الأقوال جميعًا يرد عليها بما ثبت في أقوال الأئمة؛ حيث استدلوا بالحديث الضعيف على ندب بعض الأمور، وكذلك ما نصوا عليه من جواز العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب والمناقب وفضائل الأعمال (19).
مناقشة الرأي الثاني:
وهو أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقًا، ويرى من يذهب إلى هذا الرأي أن لدينا مما صح في الفضائل والترغيب والترهيب من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثروة يعجز البيان عن وصفها، وهي تغنينا عن رواية الأحاديث الضعيفة في هذا الباب، وبخاصة أن الفضائل ومكارم الأخلاق من دعائم الدين، ولا فرق بينها وبين الأحكام من حيث ثبوتها بالحديث الصحيح أو الحسن، فمن الواجب أن يكون مصدرها جميعًا الأخبار المنقولة (20).
مناقشة الرأي الثالث:
وهو الرأي الذي كشف قواعده وأسسه الإمام ابن حجر العسقلاني، ووضع له ضوابط وشروطًا سبق ذكرها.
الرأي الذي نميل إليه ونرجحه:
وقبل بيان الرأي الذي نميل إليه ونرجحه، لا بد من بيان بعض الأمور:
1- لماذا نلجأ إلى الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وفي الترغيب والترهيب، هل السبب في ذلك قلة ما عندنا من أحاديث مقبولة في الباب، أم هو قلة الوقت المبذول في البحث؟
2- على الرأي الثالث: هل من يأتي بأحايث ضعيفة في الفضائل وأمثالها يتأكد أن الضعف غير شديد، وبالتالي فلا يروي حديثًا انفرد به الكذابون، أو المتهمون بالكذب، أو من فحش غلطه، أم أنه- غالبًا- لا يعلم أحكام العلماء في الجرح والتعديل.
إن مراجعة بسيطة للمقالات السابقة (21) لنا في هذه المجلة الغراء عن الحديث الموضوع يجد أن الكثير منها متداول على ألسنة الوعاظ، رغم أنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3- وعلى الرأي الثالث أيضًا، فهل يتأكد أن مثل ما يرويه يندرج تحت أصل معمول به.
4- وهل الكُتاب والوعاظ والأئمة إذا تأكدوا وتوفرت لهم المعلومات السابقة، فهل حين يعلمون الناس هذه الأحاديث الضعيفة، ويعلمونهم العمل بموجبها يعلمونهم أيضًا أن لا يعتقدوا عند العمل ثبوت ذلك، بل على الناس أن يعتقدوا عند العمل بالضعيف أن ذلك من باب الاحتياط.
من هنا:
نقول: إن أفضل الآراء هو الرأي الثاني الذي يمنع العمل بالحديث الضعيف مطلقًا، خاصةً أن العلماء ذهبوا إلى ما كان ضعفه يقبل الجبر، وجاء ما يجبره من مثله، فأدخلوه في قسم المقبول تحت اسم "الحسن لغيره"، وكذلك لاختلاف السابقين في تعريف الضعيف؛ حيث كان أكثرهم يعنون به الحسن أو ما يقاربه، وهذا ما يطمئن إليه المرء؛ إذ لا يتصور فضيلة أو أمرًا يرغب فيه، أو يرهب منه إلا نقل لنا فيه من الأحاديث المقبولة ما يمكن الاعتماد عليه، ولكن الأمر يحتاج من الباحث أو الواعظ جهدًا يبذله لتحري الخير الذي يرجوه، وعليه أن لا يستسهل الجمع من الكتب التي لم تفرق ولم تميز.
على أننا أيضًا لا ننكر ما ذهب إليه الإمام اللكنوي حين قال: فالحق في هذا المقام: أنه إذا لم يثبت ندب أو جواز بخصوصه بحديث صحيح، وورد بذلك حديث ضعيف ليس شديد الضعف يثبت استحبابه وجوازه به، بشرط أن يكون مندرجًا تحت أصل شرعي، ولا يكون مناقضًا للأصول الشرعية والأدلة الصحيحة (22).
ثم يوضح- رحمه الله- هذا الأمر بقوله: "والذي يصلح للتعويل أنه إذا وجد حديث ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال، ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الحرمة أو الكراهة، فإنه يجوز العمل به ويستحب؛ لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع، إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب، فالاحتياط العمل به رجاء الثواب، وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به.
وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع؛ إذ في العمل دغدغة الوقوع في المكروه، وفي الترك مظنة ترك المستحب، فلينظر: إن كان حظر الكراهة أشد بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة، والاستحباب المحتمل ضعيفًا، فحينئذٍ يرجح الترك على العمل فلا يستحب العمل به.
وإن كان حظر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة- على تقدير وقوعها- كراهة ضعيفة دون مرتبة ترك العمل- على تقرير استحبابه- فالاحتياط العمل به، وفي صورة المساواة؛ يحتاج إلى نظر تام، والظن أنه يستحب أيضًا؛ لأن المباحات تصير بالنية عبادة، فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث الضعيف؟!.
فجواز العمل واستحبابه مشروطان؛ أما جواز العمل فبعدم احتمال الحرمة، وأما الاستحباب فبما ذكرناه مفصلاً (23).
من هنا نؤكِّد على النصيحة للإخوة الكرام بالتمسك بالأحاديث المقبولة (الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره)، وأن يبذلوا جهدًا في مراجع الأئمة الثقات، وأن يأخذوا العلم من الكتب المحققة بمعرفة الأثبات من العلماء حماية لدين الله وصونًا له، أما من أراد غير ذلك؛ فعليه أن يبذل الجهد للتحقق في توافر الشروط التي أشار إليها الأئمة والأعلام وبيَّنها الإمام ابن حجر، وبسَّطها وشرحها الإمام اللكنوي.
والله ولي التوفيق، وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ibn elkassem- عدد المساهمات : 114
تاريخ التسجيل : 25/02/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى