منتدى الإتحاد العام الطلابي الحر*فرع الشلف*
السلام عليكم.
عزيزي الزائر.
تفضل بالدخول الى المنتدى ان كنت عضوا.
أو التسجيل ان لم تكمن عضو.
ادارة المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الإتحاد العام الطلابي الحر*فرع الشلف*
السلام عليكم.
عزيزي الزائر.
تفضل بالدخول الى المنتدى ان كنت عضوا.
أو التسجيل ان لم تكمن عضو.
ادارة المنتدى
منتدى الإتحاد العام الطلابي الحر*فرع الشلف*
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لائحة القانون الأساسي - الجزء الثاني -

اذهب الى الأسفل

لائحة القانون الأساسي - الجزء الثاني - Empty لائحة القانون الأساسي - الجزء الثاني -

مُساهمة من طرف ???? الأحد فبراير 08, 2009 10:26 pm

الفصل الثالث: المكتب التنفيذي الوطني

المادة 21: المكتب التنفيذي الوطني هو أعلى هيئة تنفيذية في الاتحاد.
المادة 22: يتشكل المكتب التنفيذي الوطني من ثلاثة عشر ) 13 ( عضوا من بينهم طالبيتين (02) على الأقل، ينتخبون من طرف المجلس الوطني.
المادة 23: تحدد شروط تولي الأمانة العامة ونيابتها وكذا العضوية في المكتب التنفيذي الوطني اللائحة الإنتخابية للمؤتمر.
المادة 24: يتولى المكتب التنفيذي الوطني:
السهر على تنفيذ مقررات ولوائح المؤتمر الوطني والمجلس الوطني وتوصياتهما.
توجيه وتدعيم ومراقبة الهياكل التنفيذية للاتحاد والإشراف على حسن سيرها.
المادة 25: يستشير المكتب التنفيذي الوطني المجلس الوطني في المواقف الكبرى والقضايا الأساسية.
المادة 26: يمكن للمكتب التنفيذي الوطني أن يتخذ إجراءات تأديبية في حق أي هيكل تنفيذي أو عضو وفق ما يحدده النظام الداخلي.
المادة 27: صلاحيات الأمين العام:
الناطق الرسمي للاتحاد ويمثله في المحافل الرسمية.
يترأس لقاءات المكتب التنفيذي الوطني ويكون صوته مرجحا.
يعتبر الآمر الرئيسي بصرف الميزانية ويعتبر عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول المالية الآمر الثانوي بصرفها.
يقدم تقرير المكتب التنفيذي الوطني أمام المجلس الوطني.
يقدم التقرير الأدبي والمالي أمام المؤتمر الوطني.
يسهر على متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من طرف المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 28: يتولى نائب الأمين العام:
مساعدة الأمين العام في مهامه.
نيابة الأمين العام في حالة غيابه.
العلاقات العامة داخل الوطن.
المادة 29: توزع المهام داخل المكتب التنفيذي الوطني كالآتي:
عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول الشؤون البيداغوجية.
عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول الشؤون الإجتماعية.
عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول الإعلام.
عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول الإدارة والتوثيق.
عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول التكوين والتدريب.
عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول المالية والوسائل العامة.
عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول العلاقات الدولية.
عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول النشاطات والرياضة.
عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول الثانويين.
عضو المكتب التنفيذي الوطني مسؤول التنظيم
عضو المكتب التنفيذي الوطني – مكلف بمهمة - .
المادة 30: يوضح النظام الداخلي مهام وصلاحيات أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 31: يشكل المكتب التنفيذي الوطني على المستوى المركزي لجانا مركزية دائمة تساعده في أداء مهامه وتعمل تحت إشرافه.
المادة 32: يحدد النظام الداخلي شروط وكيفية تشكيل اللجان المركزية الدائمة وكذا مهامها وصلاحياتها.

الفصل الرابع : الإقليم

المادة 33: الإقليم هو هيكل تنظيمي يضم مجموعة فروع المدينة الجامعية أو المدن الجامعية وفق التقسيم الإداري المصادق عليه من طرف المجلس الوطني.
المادة 34: يتشكل مكتب الإقليم من رؤساء فروعه ورؤساء شعبه الولائية وفق النظام الداخلي الذي يحدد مهامه وصلاحياته مع إمكانية تدعيمه بعد استشارة المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 35: ينتخب رئيس الإقليم من طرف مكتب الإقليم وفق قائمة الترشيحات المقدمة من طرف المكتب التنفيذي الوطني.

الفصل الخامس : الفرع

المادة 36: الفرع هو الهيكل التنظيمي للاتحاد في المدينة الجامعية وفق التقسيم الإداري المصادق عليه في المجلس الوطني.
المادة 37: يتكون الفرع من شعبتين على الأقل.
المادة 38: يتشكــل مكتب الفرع من ممثلي مكاتب الشعب المكــونة له، ويتراوح عدد أعضائه من 09 إلـى 11 عضوا وفق ما يحدده النظام الداخلي.
المادة 39: يحدد النظام الداخلي مهام وصلاحيات مكتب الفرع وشروط العضوية فيه.
المادة 40: ينتخب رئيس الفرع من طرف مكتب الفرع وفق النظام الداخلي.
الفصل السادس: الشعبة

المادة 41: الشعبة هي الهيكل القاعدي للاتحاد ، تتشكل على مستوى كل معهد، كلية، قسم، مدرسة عليا، مدرسة وطنية أو إقامة جامعية، تمارس مهامها وفق النظام الداخلي.
المادة 42: تتكون الشعبة من:
الجمعية العامة.
مجلس الشعبة.
المكتب التنفيذي للشعبة.
المادة 43: يوضح النظام الداخلي مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي للشعبة وشروط العضوية فيه.

الفصل السابع: فروع خارج الوطن

المادة 44: يشكل الطلبة الجزائريون المنتمون للاتحاد فروعا بالخارج.
المادة 45: سير عمل الفروع بالخارج تحدده لائحة يصادق عليها المجلس الوطني.

البـاب الخامس
أحكام الإنضباط

المادة 46: أحكام الانضباط واحدة بالنسبة للجميع.
المادة 47: يخضع الانضباط في الاتحاد لمبدأ جزاء الخطأ بالعقاب والاستحقاق بالمكافأة.
المادة 48: يبين النظام الداخلي المخالفات وإجراءات تطبيق العقوبات والمكافآت.
المادة 49: حق البث في القضايا التأديبية يخول للمكتب التنفيذي الوطني، لجنة الانضباط المركزية، لجنة الانضباط بالفروع، وفق ما يحدده النظام الداخلي.

البـاب السادس
الموارد والمصاريف

المادة 50: تتكون موارد الاتحاد من:
الاشتراكات.
التبرعات والهبات من غير الأحزاب.
عائدات أنشطة الاتحاد.
الدعم المالي من طرف مؤسسات الدولة
المادة 51: تصرف الموارد في:
التجهيز والتسيير.
النشاطات.
المساهمة النافعة.
المادة 52: تشكل لجنة المراقبة المالية وفق ما يحدده النظام الداخلي.

البـاب السابع
أحكام ختامية

المادة 53: يخضع كل هيكل للهيكل أعلاه.
المادة 54: كل هيئة منتخبة مسؤولة أمام ناخبيها.
المادة 55: تتخذ القرارات في الاتحاد بالأغلبية المطلقة وهي ملزمة للجميع ما لم ينص على غير ذلك.
المادة 56: تتم المصادقة على مشروع تعديل القانون الأساسي في المؤتمر بموافقة ثلثي ) 3/2 ( المؤتمرين.
المادة 57: يمكن للاتحاد أن يكون عضوا في المنظمات الطلابية والشبانية الإقليمية والدولية بموافقة المجلس الوطني.
المادة 58: يمكن للاتحاد التنازل عن أملاكه وفق لائحة يحددها المجلس الوطني.
المادة 59: حل الاتحاد بيد المؤتمر الوطني بأغلبية ) 4/5 ( من المؤتمرين.
المادة 60: إذا حل الاتحاد تصرف أملاكه على الجمعيات والنوادي الطلابية والشبانية وفق لائحة يصادق عليها المؤتمر الوطني.
المادة 61: يصبح القانون الأساسي ساري المفعول ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من قبل المؤتمر الذي له صلاحية تعديله.

????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى